Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5858

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع مال لموظف لإنجاز حاجة بسرعة

حكم دفع مال لموظف لإنجاز حاجة بسرعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لو دفعت مالاً لأحد الموظفين لكي يقوم بإجراء حاجة لي بسرعة، وهذه الحاجة حق لي ولكن تأخذ خمسة أيام في قضائها، وأقوم بدفع المال كي تأخذ يومين فقط، فهل هذا يعتبر رشوة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا الغرض لا يترتب على تأخره لمدة خمسة أيام ضرر بيِّن، أو كان في تقديمه تفويت لحق الغير، فلا يجوز حينئذ دفع هذا المال للموظف لأنه حينئذ رشوة، وقد حرم الإسلام الرشوة، روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي.

وإن ترتب على هذا التأخر ضرر بين، ولم يكن في التقديم تفويت لمصلحة الغير، وتعين دفع المال سبيلاً لاستخلاصها، في يومين، فلا حرج حينئذ في دفع هذا المال للموظف، ويبقى الإثم على الآخذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5858 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.