Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5877

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. هدايا العمال رشوة

هدايا العمال رشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي يعمل في مصنع للبسكويت وظيفته مسؤول تصدير وعندما يصدر شحنة إلى الخارج يأتيه أكثر من شخص ويتسابقون من سيحمل البضاعة في شاحنته وينقلها إلى البلد المقصود في الخارج وبعض الأشخاص يعرضون عليه نسبة من ربحهم أو أجرتهم مقابل أن يكونوا هم المخولين أن ينقلوا البضاعة هل جائز في الإسلام بأن يقبل أن يأخذ هذه النسبة من أجرتهم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تخفيف أحد الناقلين السعر للمصنع بنسبة في الربح حتى يخولوه النقل جائز، ويجب رد تلك النسبة للمصنع، ولا يجوز لمسؤول التصدير أن يأخذها لنفسه إذ لا حق له فيها. ويتأكد عدم الجواز إذا كان ذلك يؤدي إلى التغاضي عن بعض مصالح النقل؛ لأن هذا يعتبر من الرشوة المحرمة، كما هو موضح في الفتوى رقم: ١٧١٣، وراجع الفتوى رقم: ٤٢٤٥.

ويدل لعدم جوازه أن هذه النسبة ما عرضت عليه إلا طمعًا في إيثار هؤلاء الناقلين بتلك الخدمة، فلو جلس في بيت أبيه ما جاءته نسبة من الربح ولا من الأجرة.

وينبغي أن نتذكر حديث النبي ﷺ في هدايا العمال، فقد روى أبو حميد الساعدي أن النبي ﷺ استعمل رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أُهدي لي. فقال ﷺ: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يُهدى له أم لا. رواه البخاري.

وقد ذكر ابن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديث: إن العامل إذا أُهدي له للطمع في وضعه من الحق، لا يجوز له الاستئثار بما يهدى إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5877 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.