Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5878

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع مال لتخفيف الضريبة

حكم دفع مال لتخفيف الضريبة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

هل يجوز أن نعطي الرشوة لعمال الضرائب مقابل أن يقللوا الضرائب المفروضة علينا ظلما؟، علما بأن هؤلاء العمال غير مسلمين، والسائل من الأقليات المسلمة في الصين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالضرائب غير الشرعية ظلم، ودفع الظلم أو تخفيفه مطلوب شرعاً، وعليه فلا مانع من دفع مال لمن يرفع هذا الظلم أو يخفف منه، وليس ذلك من قبيل الرشوة؛ لأن الرشوة هي دفع مال من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل، وهي محرمة لحديث أبي هريرة ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي. رواه أحمد والترمذي وحسنه.

وهذا المال إنما تدفعونه لإبطال الظلم، فليس عليكم في ذلك حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.