Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5879

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم الرشوة وإهداء الخمر لدفع الظلم

حكم الرشوة وإهداء الخمر لدفع الظلم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

نحن أقليات مسلمة في الصين دائماً نواجه المشاكل والعرقلة في مصالحنا مع موظفي الحكومة ونضطر في قضاء أمورنا لرشوتهم وإكرامهم في المطاعم والمشكلة هم يشربون الخمر ونحن ندفع عنهم وإلا يضيع حقنا فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسؤال ذو شقين:

الأول: حكم الرشوة لدفع الظلم أو رفعه، وقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: ٨١٢٨.

الثاني: حكم شراء الخمر ونحوه من المحرمات للظالم ليكف عن ظلمه، فهذا الأصل فيه أنه حرام، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، ويمكن أن يشتري له غير الخمر من الطعام أو الهدايا، لكن إذا تعين الخمر وكان في الأمر ضرورة فلا حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.