Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5956

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. بنى شقة بماله في بيت أبيه فهل يأخذ المال من الميراث

بنى شقة بماله في بيت أبيه فهل يأخذ المال من الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

قمت ببناء شقة في بيت أبي ولي سبعة من الإخوان والأخوات ودفعت أنا مصاريف بناء تلك الشقة كاملة

وقام أبي وكتب لي جزء من تكاليف الشقة على أن آخذه عند تقسيم الميراث هل من حقي شرعا أخذ هذا المبلغ الذي كتبه لي أبي

... ... وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كتبه لك أبوك أن تأخذه عند تقسيم الميراث يعتبر وصية منه لك به، والوصية للوارث لا تنفذ إلا أن يجيزها الورثة. روى أصحاب السنن من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.

وأما ما دفعته أنت من مصاريف الشقة فإن كنت دفعته على سبيل الهبة لأبيك، فإنه يصير كسائر أموال التركة، ولا تختص أنت منه بشيء. وإن كنت بنيتها من مالك الخاص ولك على ذلك بينة أو أقر به الورثة ولم تبنها أصلا على سبيل الهبة بل أردتها لنفسك فإنك تختص بها دون بقية الورثة.

وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٣٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5956 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.