Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5957

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. مسائل تتعلق بالوصية

مسائل تتعلق بالوصية

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وأوصى بثلث ماله في أوجه البر على يد أخي، فهل يجوز لي الاعتراض على ذلك، والمطالبة بضمي إليه، لأنه غير ثقة، ثانياً: عند قسمة التركة يختار أخي أفضل المال للثلث وهذا ظلم فهل للثلث أفضل أموال التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب اتباع شرط الموصي في ذلك ولا يجوز لك الاعتراض على إيصاء أبيك لأخيك بالقيام على تنفيذ وصيته، ومحل هذا ما لم تظهر من أخيك الذي أوصى أبوك بأن يقوم بتنفيذ وصيتة خيانة، فإن ظهرت منه خيانة بالبينة الواضحة، وجب رفع الأمر إلى القضاء ليحكم بعزله أو تولية آخر معه يمنعه من الخيانة مع تضمينه ما خان فيه.

وطريقة إخراج الثلث أن تقوم تركة الوالد ثم يخرج ثلث القيمة، ولا يجوز لأخيك أن يختار الثلث من أفضل المال، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١٦٠١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5957 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.