Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5970

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. لا تجوز الوصية بالمال للبنات

لا تجوز الوصية بالمال للبنات

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة تريد أن تكتب ثروتها لأولادها بيعا وشراء، مع العلم بأن أولادها كلهم بنات، وقال لها رجل إن هذا حرام ولابد أن تكتب لأولاد أخيها المتوفى جزء من هذه الثروة، وإلا سوف يغضب الله عليها، مع العلم بأن أولاد أخيها في حالة مادية جيدة. ما حكم الشرع في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر والله أعلم أن الذي تريد هذه السيدة فعله، هو الوصية بمالها لبناتها، وذاك لا يصح، لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال: " لا وصية لوارث. وأما لو أرادت إعطاء ثروتها هبة منجزة لبناتها، وهي في صحة تامة، فلا مانع من ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٣٣١٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5970 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.