Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5971

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. لا يلزم الأخ أن ينفذ وصية أخيه بالزواج من أرملته

لا يلزم الأخ أن ينفذ وصية أخيه بالزواج من أرملته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم تنفيذ وصية الميت لأخيه بزواجه من أرملته بعد وفاته ورعايته لها، على الرغم من أن الأخ متزوج وله أربعة أطفال، أفيدونا أفادكم الله..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مثل هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها، لكن لو تراضى الأخ والأرملة بعد انتهاء ال عدة على أن يتزوج بها ووافق وليها، فلا مانع من ذلك، ولكل واحد منهما الحق في الامت ناع، فالبنت مع شدة قرابتها وتحتم برها بأبيها لو أوصاها بالتزوج من شخص معين فلها الامتناع بعد موته من ذلك، فأحرى غيرها، وانظر الفتوى رقم: ٩٩٦٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5971 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.