Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5975

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. الوصية بجزء من المال قبل الموت

الوصية بجزء من المال قبل الموت

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد معرفة حكم ممتلكات (ذهب، أموال) فتاة توفيت وليس لها زوج، هل تجوز لها التوصية عليها لأحد قبل موتها أم كيف يتم التصرف بها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وصية المسلم بجزء من ماله ثلثه أو أقل بقصد القربة وطلب الثواب أمر مستحب ولا فرق فيه بين الرشيد والسفيه والمغفل، لذا فوصية هذه الفتاة بجزء من مالها -ذهباً أو مبالغ مالية أو غير ذلك- تعتبر من الأعمال الخيرية التي يرجى لفاعلها الثواب عند الله تعالى، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٢٣٨٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5975 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.