Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5976

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. أولى من تدفع الوصية لهم الأقارب المحتاجون

أولى من تدفع الوصية لهم الأقارب المحتاجون

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك وصية لمتوفى وهو عم والدي ﵀ ولم تنفذ وكانت عند عمي ﵀ ولم ينفذها وبقي أنا وابن عمي والوصية موصاة للمحتاجين والمستحقين؟ وأنا جزاكم الله خيرا علي دين يفوق ١٥٠٠٠٠ ريال وراتبي كله تسديد وأنا متزوج جديد وهذا هو سبب ديوني والوصية تقدر بـ ٧٠٠٠٠٠ ريال والسؤال هو هل أنا أستحق من هذا المبلغ ما يسدد ديوني علماً بأن ابن عمي المتوفى هو أيضاً بحاجة؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل في الوصية أن تكون للأقربين الفقراء الذين لا يرثون، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك أن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ من الحكم ما يخص الوارثين بقول النبي ﷺ: "لا وصية لوارث" وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم.

حتى قال بعض أهل العلم: لو أوصى لغير أقاربه وتركهم تنزع عن الموصى لهم وترد إلى القرابة، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن الوصية تصح ولو لم يوص للأقارب.

وعلى هذا إذا كان الموصي أوصى وصية مطلقة، وكنتم غير وارثيه حينها فأولى من تدفع لهم أقاربه المحتاجون المستحقون، فإذا كان حال الأخ السائل وحال ابن عمه كذلك فلا نرى مانعاً من أن يأخذا منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5976 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.