Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5978

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وأوصى بثلث المال بأن يبنى منه عقار لسكن للعائلة من أولاد وبنات والباقي يبنى منه عقارآخر للاستثمار السؤال

هذه الأموال النقدية والتي سوف تتحول إلى عقار بعد عدة سنوات هل عليها زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقبل الإجابة على السؤال المتعلق بالزكاة نقول: هذه الوصية إذا كانت للورثة، فإنها لاغية ولا أثر لها، بل المال مال الورثة يفعلون به ما أرادوا وما اقتضته مصلحتهم، وذلك لحديث أبي أمامه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" رواه الترمذي وحسنه.

وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" حسنة الحافظ في التلخيص، وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس موقوفاً.

قال الحافظ: إلا أنه في تفسير إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقدير. (الفتح: ٥/٤٣٨) .

أما هل على هذه الأموال زكاة؟

فالجواب: أنه إذا بلغ نصيب كل واحد من الورثة منها نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر عنده من نقود أو عروض تجارة فتجب فيه الزكاة كل حول إلى أن يستخدم في بناء العقار، والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب، فإذا بلغ ذلك فيجب فيه ربع العشر ٢.٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5978 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.