Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5979

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. [*]
  4. تنفذ الوصية على شرط الموصي

تنفذ الوصية على شرط الموصي

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل له أراض زراعية وتجارية وعماير للإيجار أوصى بالعشر من ماله هذا كيف يخرج العشر من هذه الأموال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسبيل إلى احتساب العشر من هذه الأموال لنفاذ الوصية هو أن تقوم الأراضي والعمائر من قبل أهل الخبرة الموثوق بهم، ثم تضاف إلى باقي الأموال النقدية، ثم يقسم المجموع على عشرة أجزاء، ويخرج منه ما يساوي عشر قيمته، ثم ينظر في حال الجهة التي أوصى لها هذا الرجل، ويفعل بوصيته ما نص عليه، فإن لم ينص على شيء فعلى ناظر الوصية أن يفعل ما يراه صواباً، وكلما كان الأمر أدوم وكثر انتفاع الفقراء والمساكين منه كلما كان ذلك أعظم لأجر الواقف فيبغي للناظر بذل الوسع فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5979 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.