Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6015

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. كيفية التصرف في مال الموصى عليه حيا أو ميتا

كيفية التصرف في مال الموصى عليه حيا أو ميتا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي أخ غير عاقل، وأنا الوصي الشرعي عليه وله مال، كيف أتصرف له في ماله؟ ـ ولاقدر الله ـ لو مات قبلي، فماذا أفعل بماله؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الأخ مازال حيا، فيتعين أن تتصرف في ماله بالتدبير الحسن فيه، وأن تنفق عليه منه.

وأما إذا كان قد توفي، فإن ما تركه من المال يعتبر تركة تقسم بين ورثته، فإذا لم يكن له وارث غيرك فإن ماله يعتبر ملكا لك، وإن كان معك إخوة آخرون أو أم فيعطى لكل منهم ميراثه حسب التقسيم الشرعي.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6015 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.