Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6016

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. وصية المسلم للكافر جائزة

وصية المسلم للكافر جائزة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل بالبرازيل، وعنده زوجة نصرانية، وبنات لا يعرف دينهن لبعد المسافة وعدم وجود أحد نعرفه بالمنطقة التي هن فيها، وكان الرجل قد أوصى بإيصال ميراثه لزوجته وبناته. فما تقولون هل نوصل الميراث أم ماذا نفعل به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة النصرانية لا ترث زوجها المسلم لما في الحديث: لا يرث الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.

وأما الأولاد فالأصل أنهم يتبعون أباهم في الدين باتفاق الأئمة الأربعة، فإن لم يثبت ما يوجب شركهم أو ردتهم، فالأصل أنهم مسلمون ولو كانوا مقصرين في الطاعات.

وبناء عليه، فإن لهم الحق في ميراثهم من الأب هذا إذا كان الأب أوصى بأن يعطى لعياله ميراثهم، وأما إذا كان أوصى لهم بالمال، فإن الوصية للكافر جائزة وتنفذ، فقد أوصت أم المؤمنين صفية بنت حي ﵂ لبعض أقاربها من اليهود.

وعليه، فإنه يشرع أن يوصي لزوجته النصرانية بشيء من المال.

وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٩٨٨١، ٢٠٢٦٥، ٥١٨٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6016 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.