Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6017

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. يجب سداد ديون الميت التي أقر بها في وصيته

يجب سداد ديون الميت التي أقر بها في وصيته

[السُّؤَالُ]

ـ[وصى والدي وصية يقول فيه أنا يا محمد إني أكيد أخطئت على نفسي وأستغفر الله وأتوب إليه، وإني أقول بصحة عقل وبحضور قلبي: أن عندي وفي ذمتي أمانة هي صداق ابنتي، وأنني حافظها لها، وهي تقول: احفظها لي وهى ٥٠٠٠٠ ريال. وإن لزوجتي أم عيالي في البيت ٣٥٠٠٠ ريال. وإن والدتي لها ثلث وهو ٢٠ألف ريال. وأن ولدي الكبير وهو وكيل على إخوته وكيل على ثلثي، وأنه وكيل على ثلث جدته المذكور وهو ٢٠ ألف. وهذا لمن يشهد، والله خير الشاهدين

سؤالي: هل هذه الوصية يعمل بها، علمنا بأن والدي ﵀ لم يوقع عليها، ولم يبصم، وكاتب الوصية توفي ﵀، وهي مكتوبة في ورقة عادية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اعتراف الميت بدين عليه وأمانه عنده في حال وعيه يعتبر إقرارا منه بذلك الحق لأهله، فإذا وصى بأن لديه حقا لأمه أو زوجه أو بنته فيجب العمل بمضمون ذلك.

وننصح بالرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الأمر وثبوت الوصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6017 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.