Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6037

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية للورثة لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازوها ورضوا بها

الوصية للورثة لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازوها ورضوا بها

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت سيدة أرملة عندنا في المدينة، وتركت أراضي وبيوت سكنية، ومحلات تجارية، ولها بنون وبنات، وقد أوصت بأن يأخذ البنون الأراضي، وتأخذ البنات البيوت السكنية والمحلات.

فهل يجوز لها هذه الوصية، إذا كانت قد أخذت موافقتهم جميعاً.

أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الوصية لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة ورضوا بها، لقول النبي ﷺ: إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وغيره.

لكن إن كان جميع الورثة راضين بهذه الوصية فهي جائزة، ولا حرج في إمضائها، إذ هي حقوقهم فلهم التنازل عنها أو عن بعضها، أما إذا رفضوا الوصية فلا تصح، ولا تنفذ بحال قليلة أو كثيرة، ولا يجوز للموصى له أن يأخذ شيئاً من هذا المال دون إذن بقية الورثة، وللفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٣٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6037 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.