Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6038

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. حكم الوصية بالمال كله

حكم الوصية بالمال كله

[السُّؤَالُ]

ـ[هل عمة تتصرف بتركة كلها الغير هل تتصرف بة الثلث مقظ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، وإذا كان المقصود به هل يجوز للشخص أن يوصي بالتركة كلها أو بماله كله، أم لا يجوز إلا بالثلث؟ فالجواب أنه لا يصح الوصية إلا بالثلث فما دونه، وللوصية شروط راجعها في الفتوى رقم: ٧٧٦٨٣.

وإذا كان المقصود بالسؤال هو هبة الشخص ماله كله في حال حياته، فهذا أيضا له شروط راجعها في الفتوى رقم: ١١٢٩٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6038 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.