Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6049

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية بقصد الإضرار بالورثة

الوصية بقصد الإضرار بالورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي وترك بقعة من الأرض مساحتها ١٥ هكتارا وترك ٦بنات وولدين، بنتان لم تتزوجا بعد، الأولى عمرها ٥٨ سنة والثانية عمرها ٥٣ سنة، أوصى لولد ابنه بالثلث لأنه كانت له مشاكل مع بعض الورثة لكي يحرمهم من إرثهم الكامل وأنا متأكد من هذا ١٠٠ في ١٠٠ فما قول الشرع في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصود السائل بقوله فما قول الشرع في ذلك أي في تلك الوصية، فالوصية ما دامت في حدود الثلث ولغير وارث فإنها تمضي ولو لم يرض الورثة، ولو زعموا أنه أوصى بذلك لحرمانهم، فالوصية بالثلث لغير وارث لا ترد، ولا ينبغي اتهام الموصي والدخول في النيات لأن السرائر أمرها إلى الله تعالى، ولو فرض أنه علم يقينا أن الموصي قصد بوصيته الإضرار بالورثة فإنه يأثم على ذلك، وفي إمضاء الوصية حينئذ خلاف بين الفقهاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: الضرار نوعان حيف وإثم فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الإثم وقد يضارهم من غير قصد وهو الحيف فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد فترد هذه الوصية وإن وصى بدونه ولم يعلم أنه قصد الضرار فيمضيها فإن علم الموصى له أنه إنما أوصى له ضرارا لم يحل له الأخذ ولو اعترف الموصي: إنما أوصيت ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية ووجب ردها في مقتضى هذه الآية. انتهى.

وجاء في إعانة الطالبين للدمياطي الشافعي: أما الثلث فلأن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منه لم يؤثر قصده به ذلك. انتهى.

والذي نراه صوابا أن تمضي الوصية إذ لم يصرح الموصي أنه إنما أوصى بها ليحرم الورثة وذلك حتى لا يفتح المجال لهم لاتهام الموصي بقصد حرمانهم لأجل أن يبطلوا الوصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6049 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.