Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6050

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. أوصت بأساورها في سبيل الله

أوصت بأساورها في سبيل الله

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة غير متزوجة عمري ٧٠ عاما قضيت حياتي أرعى أمي وأبي الكبار في السن وليس لي شهادة أو وظيفة أعيش منها إخوتي تنازلوا لي عن البيت بعد وفاة أبي وأنا أعيش مع أحدهم الآن ويأتيني إيجار البيت بمبلغ بسيط وإخوتي يساعدونني ولكن ليس دائما توفيت والدتي وقبل وفاتها أوصت بإنفاق أساورها الذهبية جميع المبلغ في سبيل الله فهل لها الحق أم لها الحق فقط بثلث كما أعرف علما أني بأمس الحاجه لهذا المبلغ للذهاب للحج أرجو مساعدتي فأنا لا أريد أن أضيع أجر تعبي معهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الأساور الذهبية التي أوصت أمك بإنفاقها في سبيل الله تساوي ثلث مجموع تركتها أو أقل، وجب إنفاذ وصيتها لأن للموصي أن يوصي بما لا يزيد عن ثلث التركة، لقول النبي ﷺ: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له.

وأما إذا كانت تلك الأساور تساوي أكثر من ثلث التركة أو كانت هي كل ما تركته أمك، فإن وصيتها لا تنفذ إلا في حدود الثلث، إلا أن يشاء الورثة إمضاءها، فإذا لم يشأ الورثة إمضاءها فإنه يصرف الثلث في ما أوصت به الميتة، ويأخذ الوارث نصيبه من الثلثين المتبقيين، وليس في عدم إمضاء ما زاد على الثلث عقوق بالوالدة ولا تضييع لأجر برها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6050 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.