Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6070

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الدخول في شركة بالمال الموصى بإنفاقه في البر

الدخول في شركة بالمال الموصى بإنفاقه في البر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز مشاركة مال ثلث متوفى في مشروع تجاري مثل مكتبة أو روضة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولكنا نقول إنما يتركه الميت من أموال تنتقل بتحقق موته إلى ورثته بعد أن ينقضي دينه وتنفذ وصيته إن أوصى بشيء.

وعليه فإذا كان الميت أوصى بثلث ماله ينفق في وجوه البر ونحو ذلك فيجب تنفيذ وصيته ولا يحل التصرف فيه بتجارة أو مضاربة إلا فيما أوصى به الميت.

قال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ١٨١﴾ .

قال الجصاص في تفسير آية الوصية: وفيها الأمر بإمضائها وتنفيذها على الحق والصدق. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6070 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.