Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6071

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها

الوصية للوارث لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها

[السُّؤَالُ]

ـ[في عملية الميراث, قال الأب قبل الوفاة إن هذا البيت يجلس فيه الابن الأكبر، وهذا البيت الآخر للابن الأصغر فما حكم توزيع الميراث في هذين البيتين، مع العلم بأنه ترك أشياء أخرى وأيضاً ٧ بنات، كلهم متزوجون ما عدا الابن الأصغر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مقصود الأب بقوله (هذا البيت يجلس فيه..) أي بعد موته فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً إلا إذا أجازها الورثة، لقول النبي ﷺ: إن الله عز اسمه قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث.. رواه أهل السنن واللفظ للنسائي.

فتلك الوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، وإن لم يرضوا فإن البيتين يدخلان في التركة ويقسمان على سائر الورثة القسمة الشرعية، وكل الأولاد الذكور والإناث لهم حق في التركة سواء المتزوج منهم وغير المتزوج، الفقير منهم والغني، لأنهم لا يرثون أباهم بالقرابة فلا دخل للزواج وغيره في ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٥١٩٨٦، والفتوى رقم: ٤٣٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6071 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.