Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6081

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. وصية الأم بالتبرع بأعضائها بعد موتها

وصية الأم بالتبرع بأعضائها بعد موتها

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي قبل أن تموت وصتني بأن من يحتاج عضوا من أعضائها أتبرع به للمحتاج بعد مماتها ولكن حينما ماتت أخبرت أقاربي قالوا لي إن أعضائها ماتت بمجرد أن ماتت فأريد أن أعرف هل علي ذنب أني لم أتبرع، وهل بمجرد موتها ماتت أعضاؤها، أمي ماتت بسبب إجراء جراحة والطبيب أخطأ فماتت فيقولون إنها ماتت شهيدة، فهل هذا صحيح وأرجو الإجابة؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فموت أعضاء الميت بموته يرجع فيه للأطباء المختصين، وعليه فلو صح ذلك فلا حرج عليك لعدم علمك بذلك وعدم تعمدك مخالفة وصية أمك، هذا على القول بصحة هذه الوصية وإلا فإن من الفقهاء من يرى بطلانها لعدم جواز التبرع بالأعضاء أصلاً، وراجعي الفتوى رقم: ٤٠٠٥، والفتوى رقم: ٦٢٣٦٠.

وأما موت أمك بسبب خطأ الطبيب فيرجى لها أجر الشهادة لا بسبب خطأ الطبيب وإنما لموتها في جراحتها، جاء في فتح الباري لابن حجر في معرض كلامه على الشهداء: قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة تفضل الله على أمة محمد ﷺ بأن جعلها تمحيصاً لذنوبهم وزيادة في أجورهم يبلغهم بها مراتب الشهداء ... وروى الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له بإسناد حسن من حديث ابن أبي طالب، قال: كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد. غير أن الشهادة تتفاضل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6081 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.