Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6082

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. هل يوصي لأولاده الذين لم يهب لهم مالا في حياته

هل يوصي لأولاده الذين لم يهب لهم مالا في حياته

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أولاد منحت أحدهم هبة عند زواجه ولا أستطيع منح الآخرين الآن حيث باقي أموالي في أصول نعيش من إيرادتها. هل يحق لي الوصية بتوزيع نفس قيمة الهبة على باقي الأولاد قبل توزيع الميراث بعد الوفاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك أن توصي لأحد من أولادك بهبة بعد موتك؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا بإجازة الورثة لها كما ذكرناه في الفتويين رقم: ٥١٩٨٦، ٢٦٦٣٠.

وما ذكرته من أنك وهبت لأحد أولادك دون الآخرين فهذا خلاف العدل الذي أمر الله به، وتصحيح ذلك بأن تهب للآخرين مثلها فإن مت قبل ذلك خصمت قيمة الهدية من نصيب الابن الموهوب له من التركة كما بيناه في الفتوى رقم: ٧٢٧٤٨، وينبغي لك أن تجتهد في تصحيح ذلك في حياتك فإنك لا تضمن بقاء كل ولدك بعدك فربما مات أحدهم قبلك فيتعذر عليك حينئذ تدارك الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6082 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.