Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6083

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية ببعض الأملاك لبعض الأولاد

الوصية ببعض الأملاك لبعض الأولاد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

توفي والدي وترك لنا إرثا عبارة عن شقة بمبلغ ٧٠ ألف جنيه ومنزل بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه، لكن قبل الوفاة أوصى أن الشقة لي ونحن ٣ رجال وبنت وأمي، وبعد الوفاة قالت أختي إنها ترث فى الشقة أيضا، فما حكم الدين في ذلك، هل هي ترث في الشقة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية والدك لك بالشقة تعتبر وصية غير معتبرة شرعاً لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي ﷺ: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ... رواه الترمذي وغيره.

وعليه فلا تنفذ وصية والدك إلا بإجازة الورثة لها، ولأختك الحق في المطالبة بنصيبها من الشقة، وانظر الفتوى رقم: ١٠٤٢٩٦، والفتوى رقم: ٢٣١٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6083 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.