وصية المرأة بمالها لأولادها دون بعضهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أمي أوصت قبل وفاتها بتقسيم مبلغ من المال عليناً وحرمان أحدنا لأنه ميسور وبخيل ولا يسأل عنها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنها أوصت أن يقسم المال بعد وفاتها على ورثتها أو بعضهم فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً لقول النبي ﷺ: ... فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، فلا تنفذ وصيتها إلا إذا أجازها الورثة، وانظرالفتوى رقم: ٢٥٧١٢، والفتوى رقم: ١٠٦٥٧٩، والفتوى رقم: ١٠٤٢٩٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٩ ربيع الثاني ١٤٢٩