Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6160

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية بما يزيد عن الثلث

الوصية بما يزيد عن الثلث

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل مسن لي زوجة وليس لي أبناء وعندي مال وعقارات وليس لي من الأقارب إلا ابن عم أبي فهل هو من الورثة أم لا؟ وأنا أريد أن أوصي بما يتبقى من التركة لشخص صالح من أهل الدين فما حكم الشرع في ذلك.

أفيدوني جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه في حالة وفاة الشخص عن وزجته وابن عم أبيه، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ﴿النساء: ١٢﴾ .

وما بقي بعد فرض الزوجة فلابن عم أبيه تعصيباً ما دام هو أقرب العصبة، لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

ولا مانع شرعاً أن توصي بثلث مالك لأهل الصلاح والفقراء والمساكين، بل إن الوصية مستحبة لمن ترك خيراً، وقد أوصى الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، ولكن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث المال، ولا يمضي أكثر من الثلث إذا أوصي به إلا إذا أجازه ورثتك (زوجتك وابن عم أبيك) .

وننصحك إذا كان لك خير أن تعمل وقفاً (صدقة جارية) يجري عليك أجرها وثوابها بعد الوفاة، فقد قال النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره.

وقد نصح النبي ﷺ عمر ﵁ بأن يوقف أرضا له غالية ثمينة فقال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر -لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث- في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6160 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.