Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6161

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية للزوجة بجزء من المال

الوصية للزوجة بجزء من المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ أكثر من ٣٢ عاما ولم أرزق بأولاد وأريد ترك مبلغ لا يتجاوز الـ ٢٠% من إجمالى ما أملكه في المنزل لأي ظرف من الظروف وفي حالة وفاتي تنتفع به زوجتي وخاصة أنها من مرضى السكري وعلاجها ثمنه غال، وعلاوة على ذلك أنها شاركتني الحياة في كل ظروفها وخاصة بدايتها، فهل في ذلك حرمة علي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أنك تُريد أن توصي لزوجتك بالنسبة المذكورة من ممتلكاتك بعد وفاتك، وهذا الأمر غير جائز شرعاً، لأن الزوجة هي أحد الوارثين لك، وقد جاء في النص النبوي الشريف: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٥٤٣، ١٦٣٢، ١٨١٣٦.

أما إذا وهبتها الجزء المذكور حال صحتك ومضى تصرفك، وصار في حيازتها، فإنها هبة نافذة لا مانع منها شرعاً، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٣٨٩، ٢٨٨٨٦، ٣٣٤٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6161 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.