Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6208

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. وصية الأخ ألا تحضر أخته وفاته لا تنفذ

وصية الأخ ألا تحضر أخته وفاته لا تنفذ

[السُّؤَالُ]

ـ[أوصى أبي في حالة وفاته ألا تحضر إحدى عماتي، وإذا حضرت ألا تدخل عليه أو تراه

فهل في تنفيذ تلك الوصية حرمة تقع علينا؟

ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لأبيك أن يوصي بمثل هذه الوصية، ولا يجوز لكم تنفيذها، لما فيها من قطيعة الرحم والإساءة إليها، ولعمتكم أن تحضر أباكم بعد وفاته وقبلها، ولها أن تدخل عليه وتراه، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٤٦٣.

وإذا كان أبوكم ما زال حيا، فلا بد من تنبيهه إلى أنه لا يجوز له قطع أخته، وإلى ضرورة إصلاح ذات البين.

نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6208 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.