Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6209

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. التفضيل بين الأولاد أو الوصية للوارث حرام

التفضيل بين الأولاد أو الوصية للوارث حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا والحمد لله عندي ستة أطفال اثنان منهما من زوجة ألمانية يبلغان من العمر ٣٠- و٢٤ عاماً أنفقت عليهم حتى أنهيا دراستهما الجامعية ويعيشون مستقلين عني مع العلم أن أمهم مطلقة، و٤ أطفال من زوجتي المسلمة السؤال: هل يحق لي أن أسجل البيت باسم زوجتي وأولادي الذين لا يتجاوز كبيرهم عن الخمس سنوات حتى أضمن لهم معيشة طيبة بعد الوفاة أفتونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تسجيل البيت باسم زوجتك وأولادك منها خاصة لا يجوز لما فيه من تفضيل بعض الورثة على بعض إن كان هذا التسجيل مصحوبا بتمليكه لهم من الآن، أو الوصية لوارث إن كانوا لا يملكونه إلا بعد موتك، وكلتا الحالتين لا تجوزان، لما يترتب عليهما من التفضيل بين الأولاد أو الوصية للوارث كما قدمنا، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٦٤٢٦، والفتوى رقم: ٨١٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6209 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.