Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6211

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. الوصية للوارث لا تجوز

الوصية للوارث لا تجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت جدتي وتركت وراءها تركة، ومن ضمنها مال، وقالت لامرأة أن تترك هذا المال عندها لابنها المريض، وهو مختل عقليا، وابنها الآخر عاقل وهو محتاج لهذا المال، فهل يجوز أن يأخذ العاقل المال؟ علما بأن ابنها المريض موجود في أفضل المستشفيات على حساب الحكومة ويتلقى أفضل الخدمات؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال الذي تركته جدتك عند المرأة، يجب أن يضاف إلى التركة ويقسم بين الورثة على حسب أنصبتهم فيها، ذلك أن الوصية للوارث لا تجوز، لحديث: لا وصية لوارث. رواه الترمذي.

إلا أن يتراضى جميع الورثة على ترك هذا المال للولد المريض، فلا بأس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.