Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6212

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. لا تنفذ هذه الوصية إلا بإجازة الورثة

لا تنفذ هذه الوصية إلا بإجازة الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سألتني إحدى السيدات عن حكم مجوهرات من ذهب أوصت والدتها لها ولأختها بها بعد وفاتها وكذلك مبلغ من المال فقام الإخوة الذكور بأخذ المبلغ من المال وأعطوهما المجوهرات فقط فهل هذا يجوز؟ وأيضا هل تنفذ الوصية أم لا تنفذ لأنهما ورثتهما من أمهما ولا وصية لوارث علماً بأنهما قامتا بتقدير الذهب وتصدقتا بثمنه هي وأختها لأمهم.

أفيدونا وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تصح الوصية ولا تنفذ لأنها لوارث، إلا إذا أجازها الورثة البالغون الرشداء، والواجب هو ضم المجوهرات والمال الموصى به إلى التركة، وتقسيم الجميع على الورثة حسب القسمة الشرعية، فإذا رضي أحد الورثة بالتنازل عن حقه أو بعض حقه في التركة لغيره، فلا حرج في ذلك ما دام غير فاجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.