Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6222

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. العطايا المعلقة بالموت لها حكم الوصية

العطايا المعلقة بالموت لها حكم الوصية

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل متوفى ولديه ابنة واحدة فقط وكانت هذه الابنة عاقة له في حياته وهذه الابنه لديها بنت هي حفيدة للرجل المتوفى وكان يحبها لأنها كانت تبره دون أمها التي تعقه فكتب هذا الرجل أملاكه في حياته باسم هذه البنت ولم يكتب شيئا لابنته ولم يعلم أحد بهذا إلا بعد سنين عدة اكتشفت البنت هذه الحقيقة وهي الآن امرأة كبيرة ولديها أبناء يتامى فما الواجب على هذه البنت الآن؟ علما بأن الأم لا تعرف حقيقة أن والدها كتب كل أملاكه باسم حفيدته ولم يكتب شيء باسمها فما هو واجب البنت؟ وهل يجوز لها أخذ هذا المال؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر أن كتابة الجدّ أملاكه لحفيدته المذكورة أراد نفاذها بعد موته، أي أن حيازة الحفيدة وقبضها لأملاكه لا يكون في حياته وإنما هو موقوفاً على موته.

وعلى هذا، فلها حكم الوصية.

قال ابن قدامة في المغني: والعطايا المعلقة بالموت؛ كقوله: إذا مت فأعطوا فلانًا كذا، أو أعتقوا فلانًا. ونحوه؛ فوصايا حكمها حكم غيرها من الوصايا.

والوصية لا تنفذ في أكثر من الثلث، وعليه فإن للحفيدة الثلث من تركة جدها، وما كان أكثر من الثلث فهو لورثته، فإن لم يكن هناك ورثة عصبة أو غير عصبة إلا ابنته، فإنها تأخذ جميع ما تبقى من المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6222 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.