Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6223

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. لا وصية لوارث

لا وصية لوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لسيدة أن تكتب ميراثها بالكامل لابنتها الوحيدة؟ علما بأن زوجها متوفى وليس لها إلا أخ وأولاده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن توصي لابنتها بشيء من مالها، إذ لا وصية لوارث.

وللفائدة يراجع الفتوى رقم: ١٩٩٦.

والوصية للورث باطلة، ولا تنفذ إلا إذا وافق الورثة الباقون كما في الجواب رقم: ٧٠٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6223 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.