لا وصية لوارث
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجوز لسيدة أن تكتب ميراثها بالكامل لابنتها الوحيدة؟ علما بأن زوجها متوفى وليس لها إلا أخ وأولاده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لهذه المرأة أن توصي لابنتها بشيء من مالها، إذ لا وصية لوارث.
وللفائدة يراجع الفتوى رقم: ١٩٩٦.
والوصية للورث باطلة، ولا تنفذ إلا إذا وافق الورثة الباقون كما في الجواب رقم: ٧٠٣٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤