Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6224

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. لا بد من التقيد بوصية الموصي

لا بد من التقيد بوصية الموصي

[السُّؤَالُ]

ـ[أوصى والدي ﵀ بدفع مبلغ معين من المال دون التحديد إن كان نقداً أم لا فهل يجوز تقديم مواد عينية بدلاً من المال للمصلحة العامة؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك التقيد بما أوصى به والدك ودفع المبلغ المعين الذي حدده إلى الجهة التي أوصى لها، ولا يجوز العدول عما نص عليه، ولو رأيت في العدول مصلحة أكبر من وجهة نظرك لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [البقرة:١٨١] .

واعلم أن من برِّك بوالدك تعجيل ما أوصى به في أقرب وقتٍ ممكن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6224 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.