Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6225

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. يجب إنفاذ الوصية حسب عهد الموصي بشروطها

يجب إنفاذ الوصية حسب عهد الموصي بشروطها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي كالآتي: أوصت جدتي لأمي عند وفاتها بثلاثة قراريط أرض كان ثمنهم في ذلك الوقت (٦٠٠ جنيه) لكي تخرج ثمنهم لها في أعمال الخير، وقد باعت أمي هذه الأرض بسعر (١٤٠٠ جنيه) للقيراط بعد وفاة جدتي بعشر سنين، وتريد أمي أن تخرج هذا المبلغ الآن فهل تدفع سعر هذه الأرض عند وفاة جدتي، أم تدفع ثمن هذه الأرض عندما باعتها، أم تدفع ثمنها بسعر الوقت الحالي؟ أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

إذا كانت هذه القراريط الثلاثة من الأرض التي أوصت بها جدتك في أعمال الخير قيمتها تزيد على ثلث التركة، فإن ما زاد على الثلث لا يصح إلا بإجازة الورثة لها، لأن النبي ﷺ لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي بشطر ماله نهاه وقال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري.

وأما إن كانت قيمة القراريط الثلث أو أقل أو أكثر وأجازها الورثة فيجب إنفاذ الوصية فيها ببيعها ودفع ثمنها بالغاً ما بلغ في للأعمال الخيرية التي أوصت الجدة بصرفه فيها، ولا عبرة بارتفاع سعر القراريط أو انخفاضه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6225 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.