Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6227

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. لا يلزمكم إلا ما أوصاكم به والدكم

لا يلزمكم إلا ما أوصاكم به والدكم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كان والدي ﵀ له صديق عزيز وكان الرجل قد أعطى لأبي مبلغ ١٩٨٠ جنيها مصرياً لشراء قطعة أرض مساحتها قيراط واحد ولم يكتب بها عقدا، وظل أبي يطالب الرجل باستلام أرضه حتى توفي أبي ولم يستلم الرجل أرضه، وأوصانا أبي على فراش موته قبل نطق الشهادة بأرض الرجل ومات أبي وطلبنا من الرجل الحضور لاستلام أرضه وجاء ليخبرنا أنه كان شريكاً أساسياً فى كل أرض أبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزمكم تجاه هذا الرجل إلا ما أوصاكم به والدكم أو ما تعلمونه في أنفسكم من حقيقة الأمر، هذا من حيث الديانة أما من حيث القضاء فالأمر خاضع للحجج والبينات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6227 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.