Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6228

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. متى تنفذ الوصية للوارث

متى تنفذ الوصية للوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي زوج جميع إخوتي ما عدا أنا حيث أنا الصغير وقبل وفاته أوصى بقطعة أرض تكون لزواجي حيث زوج كل إخوتي على نفقته وباعها لي صوريا فقط، وأشهد على العقد كل إخوتي وأمي وهم كل الورثة وكانوا راضين بذلك، فهل ذلك صحيح من أبي أم في ذلك شبهة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الوصية للوارث لا تجوز اتفاقاً لقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وصححه الأرنؤوط والألباني.

ولكنها تنفذ إن أجازها الورثة وكانوا بالغين رشداء عند الجمهور لما في سنن الدارقطني ومسند الشاميين: لا وصية لوارث إلا إن شاء الورثة. حسنه ابن حجر في التلخيص، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٤٦٩٣، ٢٦٢٧٧، ٢٥١٠٢.

تنبيه: البيع الصوري لا أثر له ولا اعتبار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6228 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.