Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6265

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. شروط نفاد الوصية للوارث

شروط نفاد الوصية للوارث

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي ولديه ثلاثة أبناء وأربع بنات بالإضافة لزوجته. وبعد وفاته وجدت وصية مكتوبة منه قبل أن ينجب ولم يذكر فيها شيئا عن أمواله لأبنائه. فهل يتم العمل بها أم تلغى الوصية. علما بأنه لايوجد غيرها.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الوصية واجبة التنفيذ إذا كانت في حدود الثلث فما دون، ولم تكن لوارث، أو كانت له وأجاز الورثة، أو بعضهم بالنسبة، فتمضي في حصة من أجازها، دون غيره.

فإذا كانت كذلك وقبلها الموصى له إن كان أهلاً للتملك، سواء كان معيناً كزيد -مثلاً- أو غير معين كالفقراء والمساكين، وكانت مما يصح الانتفاع به شرعاً، فإنه تتم حينئذ وتخرج من رأس مال التركة، إذ لا حق للورثة فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6265 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.