Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6266

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. لا تجوز الوصية بحرمان صاحب حق في الميراث

لا تجوز الوصية بحرمان صاحب حق في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة ولها ولد، وزوجها معها، ولها ميراث من أبيها المتوفى وهذا المال عند إخوتها يحفظونه لها طلبت من إخوتها ألا يعطوا هذا المال لأحد في حالة وفاتها (المقصود زوجها أوأهل زوجها) وذلك لثقتها بأنهم سوف يأخذون هذا المال لأنفسهم ولايصرفونه على ولدها ولأن زوجها لا شخصية له مع أهله الطامعين.

فكيف يكون الوجه الشرعي في هذا رعاكم الله وحفظكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على هذه المرأة في أن تترك مالها عند إخوتها يحفظونه ويستثمرونه لها مادامت حية.

أما وصيتها لهم أن لا يعطوه لأحد بعد وفاتها، فليس لها ذلك، لأن المال بعد وفاتها يخرج عن ملكها، ويصير ملكاً للورثة.

وليس لها أن توصي بحبس شيء منه عنهم، إلا أن توصي بثلثه فما دونه لغير وارث منها، كأن توصي به لينفق على الفقراء والمساكين، وفي أوجه البر المختلفة، فلها ذلك، وهو صدقة من الله تعالى على المرء لتزداد بها أعماله بعد انقطاعها بموته، لقول النبي ﷺ: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم" كما في المسند وسنن ابن ماجه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6266 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.