Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6267

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. حكم الوصية كأمانة لأحد الورثة

حكم الوصية كأمانة لأحد الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[والدتي تريد أن تكتب بيتنا على اسمي كأمانة حتى لا تكون مشاكل بين الإخوة في المستقبل وحتى لا ينفرد به أحد لأنه يؤوينا جميعا. علما بأنني عائل أسرتي ولست متزوجاً وأنا أصغر إخوتي؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لوالدتك أن تكتب البيت على اسمك كأمانة، لأن ذلك ربما أدى إلى النزاع الذي تخشاه والدتك، ولو أوصت والدتك رجلاً صالحاً أو رجلين صالحين، بفعل ما يلزم وفق شرع الله بعد وفاتها حسماً للاختلاف والنزاع، وأشهدت على تلك الوصية، ووثقتها عند جهة من جهات التوثيق المعتبرة في البلد، لكان ذلك أمراً حسناً كافياً في تفادي ما تخشاه من نزاع، وبه يؤول البيت لمن يستحقه حقاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6267 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.