Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6301

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. حكم بيع سلعة بأرخص من سعرها بشرط دفع السعر الأصلي، ورد الفارق بعد مدة

حكم بيع سلعة بأرخص من سعرها بشرط دفع السعر الأصلي، ورد الفارق بعد مدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسأل عن ما يسمى "تنزيلات" وصورته كالآتي:

أحياناً بعض الشركات الكبيرة تقدم أشياء رخيصة إذا قورن سعرها بسعره الأصلي، ولكن يجب على المشتري أن يدفع السعر الأصلي أولاً وهم يدفعون الفارق بعد شهرين، ويدعون أنهم يعملون خلال هذين الشهرين للتأكد من هو أهل للحصول على هذا العرض كما أن إرسال الفارق (الخصم) واستلام المال يأخذ وقتاً، وسؤالي هل هذا يشبه الربا أم فيه شبهة الربا مثل ما توجد في صفقات البنوك؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر أن المبلغ الزائد عن ثمن السلعة الذي يبقى عند الشركة لمدة شهرين حكمه حكم القرض.

والمقرض في هذه الصورة هو المشتري، والمقترض الشركة، والقرض جرَّ على المشتري نفعاً، وهو رخص ثمن السلعة عما هي عليه في الأماكن الأخرى، وقد نهى رسول الله ﷺ عن قرض جر نفعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.