Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6302

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. تعريف المعسر

تعريف المعسر

[السُّؤَالُ]

ـ[من هو المعسر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمعسر هو: من لا يقدر على النفقة، أو أداء ما عليه بمال ولا كسب، وقال بعضهم: المعسر من زاد خرجه عن دخله.

وبعض أهل العلم يجعل المعسر قسمين:

الأول: معسر يستحب إنظاره وهو المعسر الذي ليس بمعدم، لكن في الحكم عليه بتعجيل القضاء أضرار، كمن عنده أصول أو عروض، أي عمارات أو تجارات، ولكن ليس في يده نقود.

الثاني: معسر يجب إنظاره وهو المعسر المعدم. وهذا التقسيم قاله علماء المالكية، وهو تقسيم وجيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.