Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6306

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. الإقراض مقابل العمل لدى الجهة المقرضة يعتبر ربا

الإقراض مقابل العمل لدى الجهة المقرضة يعتبر ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العمل لدى قطاع إيراداته عن طريق إعطاء قروض ثم إلزام المقترض بعمل دراسات له يقوم بها القطاع ويحصل بذلك على مقابل ويخصم من هذا الإيراد كل المصاريف ومنها الرواتب ثم يضاف على الربح المتبقي الإيرادات الأخرى علما بأن الإيرادات الأخرى ربوية كلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان هذا القطاع يقوم بإقراض من جاءه مقابل أن يشترط على المقترض كون القطاع هو الذي يقوم بالدراسة للمشروع مقابل مبلغ أو نسبة، فهذا من باب القرض الذي جر على المقرض نفعاً وهو الربا المحرم، والمال المكتسب من هذا حرام، وذكرت في سؤالك أن الإيرادات الأخرى ربوية أيضاً.

وعليه، فلا يجوز العمل عند هذا القطاع، لأن العمل معه يدخل في التعاون على الإثم والعدوان، والله تعلى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:٢] .

وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي ﷺ: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6306 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.