Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6307

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. من استدان باسم غيره فعلى من قضاء الدين

من استدان باسم غيره فعلى من قضاء الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أبي أخد دين باسمي لكني لم أنتفع به بل انتفع هو به ولم يسدده وأنا لا أملك المال لسداده هل أحاسب على هذا الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان أبوك قد أخذ هذا الدين باسمك وانتفع به دون إذنك، فإنه وحده ملزم بسداده، أي يجب عليه أن يقضي دينه، وإن لم يسدد هذا الدين مع قدرته على القضاء، فهو معرض لعقاب الله يوم القيامة وحسابه على هذا الدين، ما لم يسدد من تركته -إن ترك وفاءً- أو يعف عنه صاحب الدين.

وإن كان قد أخذ هذا الدين بإذنك فأنت ملزم بسداده إن لم يسدده، لأنك في هذه الحالة بمثابة الضامن له. هذا بالنظر إلى وجوب قضاء الدين، أما بالنظر إلى مراعاة حق الأب والإحسان إليه، فأداء دينه عنه قربة عظيمة، يرجى فيها أكبر الأجر، وأفضل الثواب عند الله يوم القيامة، لمن كان قادراً على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6307 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.