Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6309

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. حكم الاقتراض من جهة غير مسلمة

حكم الاقتراض من جهة غير مسلمة

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أنا طالب فقير تقدمت إلى إحدى الجمعيات التي تقدم قروضا مالية لطلاب الجامعات دون فوائد (قرض غير ربوي) على أن يتم تسديد هذا القرض بالتقسيط خلال مدة محددة دون زيادة

ولكن هذه الجمعية هي جمعية نصرانية ولا يترتب على أخذ القرض من هذه الجمعية أي شيء

فما الحكم الشرع في أخذ مثل هذا القرض من مثل هذه الجمعية؟؟؟

الرجاء الاجابة بأسرع وقت ممكن وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أخذ القرض من جمعية نصرانية أو يهودية أو غير ذلك؛ ما لم يكن القرض ربوياً. أو يكون ثمناً لِدِين مسلم، أو مميلاً لقلبه إلى هؤلاء، فعند ذلك يحرم الاقتراض.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6309 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.