Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6310

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. القرض المرجو من ورائه منفعة هو ربا

القرض المرجو من ورائه منفعة هو ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أسألكم عن حكم الشريعة في "الرهن" عندنا في المغرب (خصوصاً في مراكش) يدفع المختار مبلغاً من المال (٥٠٠٠٠ إلى ١٢٠٠٠٠درهم) كسلفة ويخفض صاحب المنزل من الإيجار إلى نصف أو ثلث ثمن الإيجار العادي، على أن يكتبا عقد سلف (قرض) بينهما في المبلغ المذكور هل هذا جائز؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن صورة ما يجري هي كالتالي:

أن شخصاً مَّا ولنسمه المختار -مثلا- يقرض شخصاً آخر ولنسمه -مثلاً- عماراً مبلغاً من المال على أن يؤجر عمار بيته للمختار بإيجار أقل مما يؤجر به مثل ذلك البيت محاباة للمختار مقابل إقراضه ذلك المبلغ.

وهذه الصورة لا تجوز، لما تشتمل عليه من انتفاع المقرض (المختار) بما أقرضه للمقترض (عمار) وذلك محرم، ومعدود من صنوف الربا وأنواعه، وليس هذا من باب الرهن المشروع لأن الرهن المشروع هو أن يضع من له حق على شخص يده على مال لذلك الشخص ليستوثق به من حقه، فإذا سدد له حقه ردَّ الرهن إليه، وليس للمرتهن المقرض أن ينتفع بالمرهون لقاء قرضه.

وقد سبق أن أجبنا على سؤال مشابه لهذا السؤال فليراجع السائل جوابه المنشور تحت رقم:

٩٨٦٦ فإن فيه مزيد فائدة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6310 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.