Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6315

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. إعسار المدين أو موت الدائن لا يسقط الدين عنه

إعسار المدين أو موت الدائن لا يسقط الدين عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يمكن خلاص دين بعد وفاة صاحبه (الدائن) علماً بأن المتوفى ﵀ كان يعلم أن المدين ليس بوسعه تسديد دينه آنذاك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على من بذمته دين لشخص أن يسدده له عند حلول أجله إن كان مؤجلاً، فإن مات صاحب الدين دفع الدين لورثته، لأنه قد صار من جنس الأمانة، والله تعالى يقول: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ) [البقرة:٢٨٣] .

وعلم الدائن بأن المدين ليس في وسعه قضاؤه لا يسقط عن المدين وجوب أداء ما في ذمته متى قدر على تسديده، لقوله ﷺ: "ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه" رواه الإمام أحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.