Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6316

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. طول المدة لا يسقط الدين

طول المدة لا يسقط الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[كان عندي مجموعة من الأصدقاء يمنون على ببعض النقود منهم على سبيل المساعدة ومنهم علي سبيل الدين وقد طالت المدة فنسيت بعضه وأتذكر بعضه. هل يجب تسديد ما علي أم لا.

وما حكم مانسيت؟

أو أسأل كل واحد منهم هل له عندي دين أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب عليك أن تسدد جميع ما ثبت شرعاً أنه بذمتك من الدين، لقول الله تعالى: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) [البقرة:٢٨٣] .

أما ما لم تذكره من الدين، ولم يثبت شرعاً، فلا يلزمك رده إذ الأصل براءة الذمة، لكن الأحوط والأولى للإنسان لا سيما إذا كان ينسى كثيراً أن يرضي كل من يدعي أن له عليه حقاً، ممن يتعامل معه، ويطلب منه المسامحة في حقه.

أما ما أخذته من أصدقائك على سبيل المساعدة، فالظاهر أنهم إذا لم يشترطوا التعويض عنه أنه لا شيء عليك فيه، لأن الهبة المطلقة لا تقتضي عوضاً على ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو قول ابن عمر وابن عباس ﵄.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.