Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6376

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم إعلان الإفلاس للتخلص من الديون والفوائد

حكم إعلان الإفلاس للتخلص من الديون والفوائد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إعلان الإفلاس للتخلص من الديون والفوائد المترتبة للبنك من جراء شراء بيت بالربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعلان الإفلاس لا يسقط الديون ولا يبرئ ذمة صاحبها منها، وإنما تبرأ بأدائها أو بالإبراء والإسقاط من قبل الدائن.

وكون الديون نشأت من ربا لا يجيز إسقاط رأس المال فيها وإنما يجوز التحايل على الفوائد الربوية وإسقاطها ما أمكن ذلك. قال تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ﴿البقرة: ٢٧٩﴾ .

وبناء عليه، فإن كان القانون هناك يبرئ المفلس حقيقة من ديونه دون رضا الدائن صراحة أو عرفا، فليس لك فعل ذلك إلا إذا لم يبق في ذمتك سوى الفوائد الربوية فإنه يشرع لك اللجوء إليه إسقاطا لتلك الفوائد المحرمة. وراجع في مسألة إعلان الإفلاس الفتويين رقم: ٦٧٨٣٤، ٧٨٨٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6376 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.