Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6377

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم تحمل الدين لدى البنك الربوي

حكم تحمل الدين لدى البنك الربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي حصل على أرض من أبي فأخذ قرضا من بنك ربوي وأ تم بناء عليه من القرض وتأجيره والسداد من إيجاره، وبعد سنتين حدثت أمور تم من خلالها أن يتم وضع الأرض مناصفة بيني وبين أخي، ولكن القرض يحتاج ما لا يقل عن ٦ سنوات لسداده، ويجب أن أوقع أوراقا في البنك لتحويل القرض على اسمي واسم أخي، فما حكم تحويل القرض على اسمي؟ مع العلم أن أبي ـ الله يهديه ـ هو الذي يتولى الدفع من العقار، فما الحكم الشرعي؟ وما هو الحل الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن في تحملك لنصف ذلك الدين وكتابته باسمك عند البنك زيادة ربوية فلا بأس به ولا يلحقك إثم بذلك، لأنها مجرد حوالة بالدين عليك، إذ في ذمتك لأخيك ذلك المبلغ، ولا فرق بين أن تدفعه إليه أو تدفعه إلى من أحاله عليك، وأما إن ترتب على ذلك التحمل فائدة، فلا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6377 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.